responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 319

في الوقت [١].

واحتجّوا : بأنّ المأموم اقتدى بمن لا صلاة له ، فتبطل صلاته ، كما لو كان الإمام كافرا أو امرأة.

وقال مالك : إذا علم الإمام بحدثه فصلّى فسق ، ولا تصح الصلاة خلف الفاسق [٢].

والأصل ممنوع ، فإنّا نحكم بصحة الصلاة مع الجهل.

والفرق مع تسليم الأصل ، لأنّه منسوب إلى التفريط بالائتمام بالمرأة والكافر ، إذ لا يجوز أن يكونا إمامين له بحال ، والجنب والمحدث يجوز أن يكونا إمامين بالتيمّم.

مسألة ٥٩٢ : لو أحدث الإمام ، فعلم المأمومون بحدثه ، وجب عليهم مفارقته‌ ، فينوون الانفراد ، فإن تابعوه ، بطلت صلاتهم.

فإن كان حدثه قبل إكمال ركعة قبل القراءة أو بعدها ، فإن كان موضع طهارته قريبا ، أومأ إليهم ومضى وتوضّأ وعاد إلى الصلاة.

وهل ينوون الاقتداء؟ إشكال ينشأ : من جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام.

وقال الشافعي : ينوون الاقتداء [٣] ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بإمام.

وإن كان بعيدا ، قال الشافعي في القديم : يصلّون لأنفسهم. فمن أصحابه من علّل : بأنّه قاله قبل أن يجوّز الاستخلاف ، لأنّه في القديم لم يجوّز الاستخلاف. ومنهم من علّل : بأنّهم يصلّون فرادى ليخرجوا من‌


[١] المجموع ٤ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٢.

[٢] المجموع ٤ : ٢٦٠.

[٣] انظر : المجموع ٤ : ٢٦٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست