اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 265
وكذا البحث لو عيّن الميت في صلاة الجنازة وأخطأ ، فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة عليه.
ولو كان بين يديه اثنان يصلّيان ، فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه ، لم تصحّ ، لعدم إمكان متابعتهما على تقدير الاختلاف ، وعدم أولويّة أحدهما.
ولو نوى الائتمام بهما معا ، لم تصح ، للاختلاف ، فلا يمكن متابعتهما.
ولو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته إجماعا ، لأنّه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم.
ولا فرق بين أن يكون عالما أو جاهلا للحكم أو للوصف.
فلو خالف المأموم سنّة الموقف ، فوقف على يسار الإمام ، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنّا أنّه الإمام ، لم تصح صلاته ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم بحال ، فلم يعف عن الخطأ في ذلك.
مسألة ٥٥٥ : لا تشترط نية الإمامة ، فلو صلّى منفردا فدخل قوم وصلّوا بنية الاقتداء به ، صحّت صلاتهم وإن لم يجدّد نية الإمامة.
وكذا لو صلّى بنية الانفراد مع علمه بأنّ من خلفه يأتمّ به ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي ، واختاره ابن المنذر ، وبه قال أبو حنيفة أيضا ، إلاّ إذا أمّ النساء فإنه شرط نيّة الإمامة لهنّ [٢].