responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 265

وكذا البحث لو عيّن الميت في صلاة الجنازة وأخطأ ، فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة عليه.

ولو كان بين يديه اثنان يصلّيان ، فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه ، لم تصحّ ، لعدم إمكان متابعتهما على تقدير الاختلاف ، وعدم أولويّة أحدهما.

ولو نوى الائتمام بهما معا ، لم تصح ، للاختلاف ، فلا يمكن متابعتهما.

ولو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته إجماعا ، لأنّه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم.

ولا فرق بين أن يكون عالما أو جاهلا للحكم أو للوصف.

فلو خالف المأموم سنّة الموقف ، فوقف على يسار الإمام ، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنّا أنّه الإمام ، لم تصح صلاته ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم بحال ، فلم يعف عن الخطأ في ذلك.

مسألة ٥٥٥ : لا تشترط نية الإمامة ، فلو صلّى منفردا فدخل قوم وصلّوا بنية الاقتداء به ، صحّت صلاتهم‌ وإن لم يجدّد نية الإمامة.

وكذا لو صلّى بنية الانفراد مع علمه بأنّ من خلفه يأتمّ به ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي ، واختاره ابن المنذر ، وبه قال أبو حنيفة أيضا ، إلاّ إذا أمّ النساء فإنه شرط نيّة الإمامة لهنّ [٢].

لرواية أنس أن النبي 6 ، كان يصلّي في رمضان قال :


[١] المجموع ٤ : ٢٠٢.

[٢] المجموع ٤ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٧ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ٨٦ ، بلغة السالك ١ : ١٦١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٨ ، ولم نعثر على قول الأوزاعي وابن المنذر بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست