responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 264

ولا تكفي نيّة الجماعة ، لاشتراكها بين الإمام والمأموم ، فليس في نية الجماعة المطلقة نيّة الاقتداء وربط الفعل بفعل الغير.

ولأنّ المأموم تسقط عنه القراءة الواجبة على المنفرد ، فلا بدّ من نية الائتمام ، ليسقط عنه وجوب القراءة.

فإن لم ينو الاقتداء ، انعقدت صلاته منفردا ، فإن ترك القراءة ، بطلت صلاته ، وإن قرأ معتقدا عدم الوجوب فكذلك ، وإلاّ صحّت ، سواء تابعه في أفعاله أو لا ، لأنّه ليس فيه إلاّ أنّه قرن فعله بفعل غيره ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

وأصحّهما : البطلان ، لأنّه وقّف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة ، وفيه ما يبطل الخشوع ويشغل القلب [١].

ونمنع اقتضاء ذلك البطلان.

نعم لو طال الانتظار من غير عذر ، فالوجه : البطلان.

ولو اتّفق انقضاء أفعاله مع أفعال الغير ، فليس متابعة ، ولا تبطل به الصلاة إجماعا.

ولو شك في نيّة الاقتداء خلال الصلاة ، فهو كما لو شك في أصل النيّة ، وقد بيّنّا البطلان إن كان المحلّ باقيا ، وعدم الالتفات إن كان قد انتقل.

مسألة ٥٥٤ : يجب تعيين الإمام في نيّته إمّا باسمه أو بوصفه‌ ولو بكونه الإمام الحاضر ، ليمكن متابعته.

ولو عيّن بغير وصف كونه الإمام الحاضر فأخطأ ، بطلت صلاته ، لأنّه لم ينو الاقتداء بهذا المصلّي ، وما نواه لم يقع له ، لعدم إمكانه ، فبطلت صلاته.


[١] المجموع ٤ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست