responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 251

وإن عدل إلى نية الانفراد ، صحّت.

الشرط الثالث : الاجتماع في الموقف ، فلا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما لم تجر العادة به ، ويسمّى كثيرا ، إلاّ مع اتّصال الصفوف به ، عند علمائنا ـ وهو قول أكثر العلماء [١] ـ سواء علم بصلاة الإمام أو لا ، لقوله 7 : ( لو صلّيتم في بيوتكم لضللتم ) [٢] وهو يدلّ على أنّ من علم بصلاة الإمام وهو في داره فلا يجوز أن يصلّي بصلاته.

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « إذا صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى ، فليس ذلك لهم بإمام ، وأيّ صف كان أهله يصلّون وبينهم وبين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك بصلاة » [٣].

وقال 7 : « يكون قدر ذلك مسقط الجسد » [٤].

لكن اشتراط ذلك مستبعد ، فيحمل على الاستحباب.

وقال عطاء : إذا كان عالما بصلاته ، صحّ وإن كان على بعد من المسجد ولم يراع قربا ، لأنّه عالم بصلاة الإمام ، فصحّت صلاته ، كما لو كان في المسجد [٥].

وهو غلط ، لاستلزامه ترك السعي الواجب في قوله تعالى ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) [٦] في حق العالم ، وكان يقتصر الناس على الصلاة في بيوتهم.


[١] المجموع ٤ : ٣٠٩.

[٢] سنن أبي داود ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ـ ٥٥٠ ، مسند أحمد ١ : ٣٨٢ و ٤١٥.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ذيل الحديث ٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ذيل الحديث ١٨٢ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٣.

[٥] المجموع ٤ : ٣٠٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧ ، رحمة الأمة ١ : ٧٣.

[٦] الجمعة : ٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست