responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 250

وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة [١] [٢].

وهو محمول على الاستحباب.

فروع :

أ : لو لم يجد في الصف الأخير فرجة ، ووجدها في الصفوف المتقدّمة ، فله أن يخرق الصفوف‌ حتى يصل إلى موضع الفرجة ، لأنّ التقصير منهم حيث تركوا الفرجة.

ب : لو لم يجد في الصفوف فرجة ، فوقف عن يسار الإمام ، صحّت صلاته.

وعن أحمد روايتان [٣].

ج : لو لم يجد في الصف مدخلا ، صلّى خلف الصف.

وهل يجذب من الصف واحدا يصلّي معه؟ الأقرب : الكراهة ـ وهو أحد قولي الشافعي [٤] ـ لما فيه من إحداث خلل في الصف ، وحرمان المجذوب فضيلة الصف الأول.

وفي الآخر : يجذب ، ويستحب للرجل إجابته [٥].

د : لو تقدّمت سفينة المأموم ، فإن استصحب نية الائتمام ، بطلت صلاته ، لفوات الشرط ، وهو : عدم التقدّم.

وقال في الخلاف : لا تبطل ، لعدم الدليل [٦].


[١] سنن الترمذي ١ : ٤٤٥ ـ ٢٣٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٢ ـ ٦٨٢ ، مسند أحمد ٤ : ٢٢٨ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٤ و ١٠٥.

[٢] المغني ٢ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤ ، المجموع ٤ : ٢٩٨ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٨١.

[٣] المغني ٢ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦.

[٤] المجموع ٤ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٨.

[٥] المجموع ٤ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٨.

[٦] الخلاف ١ : ٥٥٩ ، المسألة ٣٠٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست