وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة [١] [٢].
وهو محمول على الاستحباب.
فروع :
أ : لو لم يجد في الصف الأخير فرجة ، ووجدها في الصفوف المتقدّمة ، فله أن يخرق الصفوف حتى يصل إلى موضع الفرجة ، لأنّ التقصير منهم حيث تركوا الفرجة.
ب : لو لم يجد في الصفوف فرجة ، فوقف عن يسار الإمام ، صحّت صلاته.
وعن أحمد روايتان [٣].
ج : لو لم يجد في الصف مدخلا ، صلّى خلف الصف.
وهل يجذب من الصف واحدا يصلّي معه؟ الأقرب : الكراهة ـ وهو أحد قولي الشافعي [٤] ـ لما فيه من إحداث خلل في الصف ، وحرمان المجذوب فضيلة الصف الأول.
وفي الآخر : يجذب ، ويستحب للرجل إجابته [٥].
د : لو تقدّمت سفينة المأموم ، فإن استصحب نية الائتمام ، بطلت صلاته ، لفوات الشرط ، وهو : عدم التقدّم.
وقال في الخلاف : لا تبطل ، لعدم الدليل [٦].
[١] سنن الترمذي ١ : ٤٤٥ ـ ٢٣٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٢ ـ ٦٨٢ ، مسند أحمد ٤ : ٢٢٨ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٤ و ١٠٥.
[٢] المغني ٢ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤ ، المجموع ٤ : ٢٩٨ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٨١.
[٣] المغني ٢ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦.
[٤] المجموع ٤ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٨.
[٥] المجموع ٤ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٨.
[٦] الخلاف ١ : ٥٥٩ ، المسألة ٣٠٧.