responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 228

تفضل على صلاة الفذّ بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة » [١].

وقال 7 : « إنّ أناسا كانوا على عهد رسول الله 6 ، أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله 6 : ( ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نؤمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم ) [٢].

مسألة ٥٢٨ : الجماعة ليست فرض عين في شي‌ء من الصلوات‌ الخمس ، بل في الجمعة والعيدين خاصة مع حصول الشرائط ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري [٣] ـ لقوله 7 : ( تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة ) [٤] وهو يدلّ على جواز صلاة الفذّ.

ومن طريق الخاصة : قول زرارة والفضيل : قلنا له : الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال : « الصلوات فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » [٥].

ولأنّ الجماعة لو وجبت ، لكانت شرطا في الصلاة كالجمعة.

وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر : الجماعة فرض على الأعيان ، وليست شرطا فيها [٦] ، لأنّ ابن عباس روى أنّ النبي صلّى الله عليه‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٥ ـ ٨٥.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٥ ـ ٨٧.

[٣] المجموع ٤ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢٨٣ ، الوجيز ١ : ٥٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٢٩ ، اللباب ١ : ٧٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٥ ، بلغة السالك ١ : ١٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٤١.

المنتقى للباجي ١ : ٢٢٨ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٣.

[٤] مسند أحمد ٣ : ٥٥ ، سنن النسائي ٢ : ١٠٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٦٠.

[٥] الكافي ٣ : ٣٧٢ ـ ٦.

[٦] المغني ٢ : ٣ ـ ٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٥ ، المجموع ٤ : ١٨٩ ، فتح العزيز

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست