responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 162

والسند ضعيف. وبقول الشيخ قال أحمد والثوري [١].

ب : لو أدرك الإمام في التشهّد ، جلس معه ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين ـ إن قلنا بالقضاء ـ يأتي فيهما بالتكبير.

ج : لو أدركه في ركوع الثانية ، وجبت المتابعة‌ ، لأنّه مدرك للفرض حينئذ ، فيركع ، فإذا سلّم الإمام ، قام فأتمّ الصلاة وقد فاته تكبير الاولى ، وفي قضائه ما تقدّم.

ولو أدركه رافعا من ركوعها ، فاتته الصلاة.

ولو أدركه في أثناء التكبير ، تابعه في الباقي ، فإن تمكّن بعد ذلك من التكبير ولاء قضاء عمّا فات ، فعل ، وإلاّ سقط.

د : يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلّف بها‌ حتى يصلّي العيد ، لتوجّه الأمر حينئذ ، فيحرم عليه الإخلال به ، ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، لقرب وقت العبادة ، فلا ينبغي الإخلال بها.

ولقول الصادق 7 : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » [٢].

ولا بأس به قبل الفجر إجماعا.

مسألة ٤٦٥ : إذا أصبح صائما يوم الثلاثين فشهد شاهدان أنّ الهلال كان بالأمس‌ وأنّ اليوم يوم عيد فعدّلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدّلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، خرج الإمام وصلّى بالناس العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا ، إجماعا ، لأنّ الوقت باق إلى زوال الشمس.

ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين أنّ الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أنّ الهلال كان ليلة الثلاثين وعدّلا ،


[١] المغني ٢ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦١ ، العدة شرح العمدة : ١١٣ ، رحمة الأمة ١ : ٨٧ ـ ٨٨.

[٢] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ـ ٨٥٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست