responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 161

له ، ولا قضاء عليه ». [١]

ولأنّ القضاء منفي بالأصل ولم يوجد المعارض.

وقال أحمد : إنّها تقضى ركعتان ـ وللشافعي كالقولين ، وكذا عن أبي حنيفة روايتان [٢] ـ لأنّ ركبا جاءوا إلى النبي 6 ، فشهدوا أنّهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله 6 ، أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم [٣]. ولأنّها صلاة أصل مؤقتة ، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض [٤].

ولا حجة في الحديث ، لاحتمال عدم الوثوق بهم ، فلزمهم الإفطار تديينا لهم بما عرفوه ، ولم يثبت بشهادتهم الهلال ، والمضيّ إلى العيد تبعا لعمل الناس ، والقضاء في الفرائض بالنص.

واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : لا تقضى أبدا. وقال بعضهم : تقضى أبدا. وقال بعضهم : لا تقضى إلاّ في الحادي والثلاثين. وقال بعضهم : تقضى في شهر العيد كلّه [٥].

فروع :

أ : قال الشيخ : إن شاء صلّى أربعا ، وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء [٦] ، لقول الصادق 7 : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » [٧].


[١] التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٤.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٢٧ و ٢٩ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٠.

[٣] سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ـ ١١٥٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣١٦.

[٤] المغني ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٥.

[٥] المجموع ٥ : ٢٨ ـ ٢٩ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٦٢.

[٦] التهذيب ٣ : ١٣٤ ، ذيل الحديث ٢٩٢.

[٧] التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست