responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 141

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) [١] قال : « العيدان والجمعة » [٢].

وقال 7 : « يجهر الإمام بالقراءة ، ويعتمّ شاتيا وقائظا » وقال : « إنّ النبي 6 ، كان يفعل ذلك » [٣].

مسألة ٤٥٠ : يستحبّ الإصحار بالصلاة ، إلاّ بمكّة عند علمائنا ـ وبه قال علي 7 ، والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي [٤] ـ لأنّ النبي 6 ، كان يخرج إلى المصلّى ، ويدع مسجده [٥].

ولا يترك النبي 7 ، الأفضل مع قربه ، ويتكلّف فعل الناقص مع بعده. ولم ينقل أنّه 7 ، صلّى العيد بمسجده إلاّ لعذر [٦].

ولأنّه إجماع المسلمين ، فإنّ الناس في كلّ عصر ومصر يخرجون إلى المصلّى ، فيصلّون العيد مع سعة المساجد وضيقها ، وكان النبي 6 ، يصلّي في المصلّى [٧] ، مع شرف مسجده.

وقيل لعلي 7 : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو‌


[١] الأعراف : ٣٠.

[٢] الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٧.

[٣] التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٢.

[٤] المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٩ ، زاد المستقنع : ٢٠ ، المحرر في الفقه ١ : ١٦١ ، شرح فتح القدير ٢ : ٤١.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٥٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٠.

[٦] سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ ـ ١٣١٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٦٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٥.

[٧] صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٥٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست