responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 140

المطلب الثاني : في سننها ولواحقها‌

مسألة ٤٤٨ : يستحبّ الغسل يوم الفطر والأضحى‌ ـ وقد تقدّم [١] ـ بلا خلاف ، لأنّ عليا 7 كان يغتسل في الفطر والأضحى [٢].

ووقته بعد طلوع [٣] الفجر ، لأنّه مضاف إلى اليوم ، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد.

والثاني لهما : يجوز قبل الفجر ، لأنّ الصلاة تفعل بعد طلوع الشمس ، فيضيّق وقته ، بخلاف الجمعة [٤].

ونمنع التضيّق.

وللشافعي قولان على التقديم : هل يجوز من أول الليل أو بعد نصفه؟ [٥].

ونحن عندنا يستحبّ غسلان : أحدهما ليلا ، والثاني نهارا.

ويستحبّ لمن يريد حضور العيد ومن لا يريده إجماعا ، لأنّه يوم زينة ، بخلاف الجمعة عند من خصّصه بالحضور ، لأنّه للاجتماع خاصة.

مسألة ٤٤٩ : ويستحبّ أن يتطيّب ويلبس أحسن ثيابه‌ ، ويتعمّم شتاء وصيفا بالإجماع.

قال رسول الله 6 : ( ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده ) [٦].


[١] تقدّم في المسألة ٢٧٤ من كتاب الطهارة.

[٢] ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٥٢ ـ ٤٤٠ ، وانظر : الام ١ : ٢٣١.

[٣] كلمة « طلوع » لم ترد في « ش ».

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢١ ، المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٧.

[٥] المجموع ٥ : ٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٤.

[٦] أورده نصّا ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٢٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٣٠ ، وفي سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٩٥ و ١٠٩٦ ، وسنن أبي داود ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٧٨ ، والموطأ ١ : ١١٠ ـ ١٧ بدون ( وعيده ).

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست