responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 111

نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » [١].

ولأنه بناء استوطنه العدد ، فيجب عليهم الجمعة ، كأهل المصر.

وقال أبو حنيفة والثوري : لا تصح إقامة الجمعة إلاّ في مصر جامع ، فلا تجب على أهل القرى والسواد ، لقول علي 7 : « لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع » [٢] [٣].

ونحن نقول بموجبه ، فإنّ الاعتبار بكونه جامعا للعدد والشرائط الباقية ، لا بكونه مصرا.

قال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق ، وقاض يستوفي الحقوق ، ووال يستوفي الحدود [٤].

فإن سافر الإمام فدخل قرية ، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة ، صلّى الجمعة ، وإلاّ لم يصلّها.

مسألة ٤٣٠ : وليس البنيان شرطا عندنا‌ ، بل الاستيطان ، فتجب على أهل الخيم والبادية إذا كانوا مستوطنين ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وقول أبي ثور [٥] ـ للعموم [٦].

ولقوله 7 : ( جمّعوا حيث كنتم ) [٧].

والآخر : لا يجب إلاّ على أهل مصر أو قرية مبنيّة بالحجارة ، أو الآجر ،


[١] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٤.

[٢] مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٩.

[٣] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٤ : ٥٠٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٩ ، المغني ٢ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٣.

[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥٩.

[٥] المجموع ٤ : ٥٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٩.

[٦] المستفاد من الآية ٩ من سورة الجمعة.

[٧] مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠١ ، وفيه هذا القول منسوب الى عمر ، كما أنّ المصنّف نسبه إليه في المنتهى ١ : ٣٢٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست