ولأنه بناء استوطنه العدد ، فيجب عليهم الجمعة ، كأهل المصر.
وقال أبو حنيفة والثوري : لا تصح إقامة الجمعة إلاّ في مصر جامع ، فلا تجب على أهل القرى والسواد ، لقول علي 7 : « لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع » [٢][٣].
قال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق ، وقاض يستوفي الحقوق ، ووال يستوفي الحدود [٤].
فإن سافر الإمام فدخل قرية ، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة ، صلّى الجمعة ، وإلاّ لم يصلّها.
مسألة ٤٣٠ : وليس البنيان شرطا عندنا ، بل الاستيطان ، فتجب على أهل الخيم والبادية إذا كانوا مستوطنين ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وقول أبي ثور [٥] ـ للعموم [٦].