responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 110

والصحّة [١] ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٢] ـ لأنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، بل في العبادات.

ولأنّ البيع غير مقصود بالنهي ، فإنّه لو ترك الصلاة والمبايعة ، كان عاصيا ، وإذا لم يكن مقصودا ، فالتحريم لا يمنع انعقاده ، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع ، فإنّه يصحّ إجماعا.

ح ـ هل يحرم غير البيع من الإجارة والنكاح والصلح وغيرها؟ إشكال‌ ينشأ : من اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدّاه. ومن المشاركة في العلّة.

مسألة ٤٢٩ : المصر ليس شرطا في الجمعة‌ ، فتجب على أهل القرى مع الاستيطان عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي [٣] ـ لعموم الأمر [٤].

ولأنّ ابن عباس قال : إنّ أول جمعة جمّعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمّعت بجواثا [٥] من البحرين من قرى عبد القيس [٦].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة‌


[١] ممّن قال بصحّة البيع : المحقق في المعتبر : ٢٠٧ ، وشرائع الإسلام ١ : ٩٨ ، ومختصر النافع : ٣٦ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٩٦.

[٢] الام ١ : ١٩٥ ، المجموع ٤ : ٥٠٠ و ٥٠١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٤٤٨.

[٣] المجموع ٤ : ٥٠٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٠ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٦ ، المغني ٢ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٣.

[٤] الجمعة : ٩.

[٥] جواثا بالضم : حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء الحضرمي في أيام أبي بكر سنة ١٢ ه‌. معجم البلدان ٢ : ١٧٤ مادّة ( جواثا ).

[٦] صحيح البخاري ٢ : ٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٠ ـ ١٠٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست