اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 110
والصحّة [١] ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٢] ـ لأنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، بل في العبادات.
ولأنّ البيع غير مقصود بالنهي ، فإنّه لو ترك الصلاة والمبايعة ، كان عاصيا ، وإذا لم يكن مقصودا ، فالتحريم لا يمنع انعقاده ، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع ، فإنّه يصحّ إجماعا.
ح ـ هل يحرم غير البيع من الإجارة والنكاح والصلح وغيرها؟ إشكال ينشأ : من اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدّاه. ومن المشاركة في العلّة.
مسألة ٤٢٩ : المصر ليس شرطا في الجمعة ، فتجب على أهل القرى مع الاستيطان عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي [٣] ـ لعموم الأمر [٤].
ولأنّ ابن عباس قال : إنّ أول جمعة جمّعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمّعت بجواثا [٥] من البحرين من قرى عبد القيس [٦].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة
[١] ممّن قال بصحّة البيع : المحقق في المعتبر : ٢٠٧ ، وشرائع الإسلام ١ : ٩٨ ، ومختصر النافع : ٣٦ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٩٦.