responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 186

وجهي ) [١] وهو يدل على أن السجود للوجه ، ولأنه لا يجب كشفها في السجود.

والحديث لا دلالة فيه ، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال : ( سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي ) [٢] ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.

فروع :

أ ـ لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته‌ ، وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.

ب ـ يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه‌ ممّا لا يؤكل ، ولا يلبس وقد سلف ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة.

وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين ، أشهرهما : ذلك [٣] لأن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله 6 حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا [٤] ، والثاني : العدم [٥] كقولنا ؛ لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على‌


[١] صحيح مسلم ١ : ٥٣٥ ـ ٧٧١ ، سنن الترمذي ٥ : ٤٨٦ ـ ٤٨٨ ـ ٣٤٢١ ـ ٣٤٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ ـ ١٠٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٠ ـ ١٤١٤ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢٢ ، مسند أحمد ١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٩.

[٢] أورده المحقق في المعتبر : ١٨٣.

[٣] المجموع ٣ : ٤٢٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٤ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.

[٤] سنن البيهقي ٢ : ١٠٥.

[٥] المجموع ٣ : ٤٢٩ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست