اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 185
هما معا ركن في الصلاة ، لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء. ويجب على الأعضاء السبعة في كلّ سجدة : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع ، إلاّ المرتضى فإنه قال عوض الكفين : مفصل الكفين عند الزندين [١].
وما قلناه ذهب إليه أحمد ، وإسحاق ، والشافعي في أحد القولين [٢] ، لأنّ ابن عباس قال : أمر النبيّ 6 أن يسجد على سبع : يديه ، وركبتيه ، وأطراف أصابعه ، وجبهته [٣].
ومن طريق الخاصة قول حمّاد في صفة صلاة الصادق 7 : وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف وقال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة [٤].
والقول الآخر للشافعي : لا يجب إلاّ على الجبهة دون باقي السبعة. وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأكثر الفقهاء [٥] لقوله 7 : ( سجد
[١] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.