responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 9

واستحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار ورداء وقميص [١] ، لأن النبيّ 6 كفّن في قميصه [٢] ، وألبس قميصه عبد الله بن أبي بن سلول [ و ] [٣] كفنه به ، وقال : ( لا يعذب ما بقي عليه منه سلك ) [٤].

وقال ابن الجنيد : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ، أو ثوبين وقميصا [٥].

والمشهور إيجاب القميص ، أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع. ولو قصر الثوب عن جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا ، ولو لم يكف إلا العورة وجب الستر بها ، لأنها أهم من غيرها.

تذنيب : لا فرق بين الصبي والرجل ، والجمهور اكتفوا بثوب واحد ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس [٦].

لنا : أنه كالرجل لأنه ذكر.

مسألة ١٥٩ : ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية‌ ـ وهي المنسوبة إلى اليمن ـ عبرية ـ منسوبة إلى العبر ، وهو جانب الوادي [٧] ـ غير مطرزة بالذهب ، لأن الباقر 7 قال : « كفن رسول الله 6 في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين » وقال : « إنّ‌


[١] شرح فتح القدير ، ٢ : ٧٦ ـ ٧٧ ، شرح العناية ٢ : ٧٧ ، الكفاية ٢ : ٧٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩١ ، عمدة القارئ ٨ : ٥٠ ، اللباب ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، المغني ٢ : ٣٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٢ ـ ١٤٧١ وانظر المغني ٢ : ٣٣٣ والشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.

[٣] الزيادة يقتضيها السياق.

[٤] انظر صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ـ ٩٧ ، صحيح مسلم ٤ : ٢١٤١ ـ ٢٧٧٤ ، سنن النسائي ٤ : ٣٧ ـ ٣٨ ، سنن الترمذي ٥ : ٢٧٩ ـ ٣٠٩٨.

[٥] حكاه المحقق في المعتبر : ٧٥.

[٦] المغني ٢ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٩.

[٧] القاموس المحيط ٢ : ٨٣ ، مجمع البحرين ٣ : ٣٩٤ « عبر ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست