responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10

الحسن بن علي 8 كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليا 7 كفّن ابن حنيف في برد أحمر حبرة » [١].

وأنكر الجمهور ذلك [٢] ، لأن عائشة ذكر لها أن رسول الله 6 كفن في برد ، فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكن لم يكفنوه فيه [٣].

وروايتنا أولى ، لأنها مثبتة ، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال [٤] ، وينتقض بالثلاثة.

مسألة ١٦٠ : ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه‌ ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن ، وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزه في الموضع الذي شدّها فيه ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل [٥] ، والمقتضي فيهما واحد ، ولقول الصادق 7 : « يلف [٦] الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه » [٧] وعنه 7 : « يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا » [٨].

مسألة ١٦١ : ويستحب العمامة للرجل‌ تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها‌


[١] الكافي ٣ : ١٤٩ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٢٩٦ ـ ٨٦٨ و ٨٦٩.

[٢] المجموع ٥ : ١٩٤ ، المغني ٢ : ٣٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.

[٣] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٢ ـ ١٤٦٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٠ ـ ٤٠١.

[٤] المغني ٢ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٨.

[٥] المغني ٢ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٩.

[٦] في المصدر : يكفن.

[٧] الكافي ٣ : ١٤٥ ـ ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٨.

[٨] التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست