اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 10
الحسن بن علي 8 كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليا 7 كفّن ابن حنيف في برد أحمر حبرة » [١].
وأنكر الجمهور ذلك [٢] ، لأن عائشة ذكر لها أن رسول الله 6 كفن في برد ، فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكن لم يكفنوه فيه [٣].
وروايتنا أولى ، لأنها مثبتة ، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال [٤] ، وينتقض بالثلاثة.
مسألة ١٦٠ : ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن ، وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزه في الموضع الذي شدّها فيه ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل [٥] ، والمقتضي فيهما واحد ، ولقول الصادق 7 : « يلف [٦] الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه » [٧] وعنه 7 : « يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا » [٨].