responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 435

طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن.

والرواية ممنوعة ، ومحمولة على أنه 7 كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، والأصل ممنوع.

فروع :

أ ـ لا بأس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية للضرورة ، وسأل علي بن يقطين الكاظم 7 عن السجود على المسح [١] والبساط ، فقال : « لا بأس في حال التقية » [٢] ولا يعيد للامتثال.

ب ـ لا يشترط ذلك إلا في الجبهة خاصة.

ج ـ لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن به من الجبهة على الأرض ، وبعضهم قدّره بالدرهم.

مسألة ١٠١ : لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن‌ كالعقيق ، والذهب والفضة ، والملح ، والقير اختيارا ، لأن النبيّ 6 لم يفعله ، ودوام على غيره [٣] ، وقال 6 : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) [٤] ولقول الصادق 7 : « السجود لا يجوز إلاّ‌


[١] المسح ، بالكسر فالسكون : يعبّر عنه بالبلاس وهو كساء معروف. مجمع البحرين ٢ : ٤١٤ « مسح ».

[٢] الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ـ ٩٣٠ و ٣٠٧ ـ ١٢٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٤.

[٣] انظر على سبيل المثال : سنن أبي داود ١ : ٢٣٦ ـ ٨٩٤.

[٤] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٠٨ ـ ٣١٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست