اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 434
البحث الثالث : فيما يسجد عليه
مسألة ١٠٠ : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا من نباتها كالجلود ، والصوف ، عند علمائنا أجمع ، لأن السجود عبادة شرعية فتقف كيفيتها على نص الشرع ، وقد وقع الإجماع على السجود على الأرض ، والنابت منها فيقتصر عليه ، ولقوله 7 : ( لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى ، ثم يسجد ممكّنا جبهته من الأرض ) [١] وقال خباب : شكونا إلى رسول الله 6 حرّ الرمضاء في جباهنا وأنفنا فلم يشكنا [٢] ، ولو كان السجود على الفرش سائغا لما شكوا.
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن الرجل يصلّي على البساط من الشعر ، والطنافس [٣] : « لا يسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا بأس » [٤] وقال هشام بن الحكم للصادق 7 : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّا لا يجوز ، قال : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض » [٥].
وأطبق الجمهور على الجواز لما روي عن النبيّ 6 أنه صلّى في نمرة [٦] ـ قال الشافعي : والنمرة تعمل من الصوف [٧] ـ ولأنّه بساط
[١] سنن أبي داود ١ : ٢٢٧ ـ ٨٥٨ ، وانظر المعتبر : ١٥٨.
[٢] صحيح مسلم ١ : ٤٣٣ ـ ٦١٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٤٧ ، مسند أحمد ٥ : ١٠٨ و ١١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٥.
[٣] الطنافس جمع ، والطنفيس : البساط الذي له خمل رقيق. مجمع البحرين ٤ : ٨٢ « طنفس ».