responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 366

وأصحاب الرأي : لا يجوز الجمع ، لأن المواقيت قد ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد [١].

مسألة ٦٧ : ويتخير في الجمع‌ بين تقديم الثانية إلى الاولى وبين تأخير الاولى إلى الثانية إلاّ أنّ الأولى فعل ما هو أرفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ، ويريد أن يرتحل ، قدّم العصر الى الظهر حتى لا يحتاج الى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ، لحديث ابن عباس [٢] ، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم ، فإذا أراد تقديم الثانية إلى الأولى جاز مطلقا عندنا ، واشترط الشافعي أمورا أربعة :

أ ـ وجود السفر من أول الصلاتين الى آخرهما ، حتى لو أقام في أثناء الظهر ، أو بعد الفراغ عنها قبل الشروع في العصر لم يجز أن يصلي العصر [٣] ، وإن نوى الإقامة بعد التلبس بالعصر لم تحتسب له عن الفرض ، وهل تبطل أو تنقلب نفلا؟ قولان لأنّ الجمع أبيح بعلة السفر فيعتبر بقاء العلة إلى وقت الفراغ عن موجبها.

ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين قبل دخول وقت العصر ، أو وصل الى مقصده احتسبت العصر له عندنا ، وللشافعي وجهان : هذا أحدهما لأنّ الفعل وقع صحيحا فلا يبطل حكمه ، والثاني : العدم [٤] ، لأنّ التقديم سوغ رخصة ، فإذا زالت الشرائط قبل الوجوب لم يقع فرضا ، كما لو عجّل‌


[١] المجموع ٤ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧١ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، المغني ٢ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٧١ ، القوانين الفقهية : ٨١.

[٢] سنن البيهقي ٣ : ١٦٣.

[٣] المجموع ٤ : ٣٧٦ ، فتح الوهاب ١ : ٧٢.

[٤] المجموع ٤ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ، الوجيز : ٦٠ ـ ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست