responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 365

د ـ لا تجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف بل في الكمية وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت وإلاّ تمام‌.

البحث السادس : في الجمع.

مسألة ٦٦ : قد بيّنا فيما سلف أن لكل من الظهر والعصر وقتين : مختص ومشترك ، فالمختص بالظهر من زوال الشمس إلى قدر أدائها ، وبالعصر قدر أدائها في آخر الوقت ، والمشترك ما بينهما ، وللمغرب والعشاء وقتين فالمختص بالمغرب قدر أدائها بعد الغروب ، وبالعشاء قدر أدائها عند الانتصاف ، والمشترك ما بينهما فلا يتحقق معنى الجمع عندنا ، أما القائلون باختصاص كلّ من الظهر والعصر بوقت ، وكذا المغرب والعشاء فإنّه يتحقق هذا المعنى عندهم.

وقد ذهب الى الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في السفر ابن عباس ، وابن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وأبو موسى الأشعري ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور [١] لأن ابن عباس روى أن رسول الله 6 كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر ، وكذا في المغرب والعشاء [٢].

وقال الحسن البصري ، وابن سيرين ، والنخعي ، ومكحول ،


[١] الام ١ : ٧٧ ، المجموع ٤ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٦ ـ ١١٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٥٢ ، القوانين الفقهية : ٨١ ، المغني ٢ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٦ ، مسائل أحمد : ٧٥.

[٢] سنن البيهقي ٣ : ١٦٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست