اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 360
أحدهما : وجوب خمس [١] ، وعليه أكثر الجمهور [٢] ، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة الواجبة ولا يمكن إلاّ بإعادة الجميع.
والثاني : وجوب صبح ، ومغرب ، وأربع ينوي بها ما في ذمته إن ظهرا فظهرا ، وإن عصرا فعصرا ، وإن عشاء فعشاء [٣] ـ وهو الأشهر عندنا ـ لأنّ الثابت في الذمة فريضة واحدة ولا يجب سواها لكن لما اختلفت الصلوات وكانت الزيادة مبطلة ، وكذا النقصان ، أوجبنا المختلفة ، أما المتحدة فلا يجب تكثيرها عملا بأصالة البراءة ، والتعيين في النيّة يسقط لعدم العلم به ، ولقول الصادق 7 : « من نسي صلاة من صلاة يومه ، ولم يدر أيّ صلاة هي صلى ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا » [٤].
فروع :
أ ـ لو كانت الصلاة المنسية من يوم سفر وجب عند الأكثر [٥] ثلاث وركعتان خاصة ، وعند الباقين تجب الخمس ـ وبه قال ابن إدريس. مع أنه أوجب الثلاث في الحضر [٦] ـ وليس بمعتمد.
ب ـ يسقط الجهر والإخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية ، وفي
[١] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، وعلاء الدين علي بن أبي الفضل في إشارة السبق : ١٢٣ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠.
[٣] منهم : السيد المرتضى في جمل العلم ( ضمن رسائله ) ٣ : ٣٩ ، وسلاّر في المراسم : ٩١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، والشيخ في النهاية : ١٢٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩ ، والمحقق في المعتبر : ٢٣٧.