responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360

أحدهما : وجوب خمس [١] ، وعليه أكثر الجمهور [٢] ، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة الواجبة ولا يمكن إلاّ بإعادة الجميع.

والثاني : وجوب صبح ، ومغرب ، وأربع ينوي بها ما في ذمته إن ظهرا فظهرا ، وإن عصرا فعصرا ، وإن عشاء فعشاء [٣] ـ وهو الأشهر عندنا ـ لأنّ الثابت في الذمة فريضة واحدة ولا يجب سواها لكن لما اختلفت الصلوات وكانت الزيادة مبطلة ، وكذا النقصان ، أوجبنا المختلفة ، أما المتحدة فلا يجب تكثيرها عملا بأصالة البراءة ، والتعيين في النيّة يسقط لعدم العلم به ، ولقول الصادق 7 : « من نسي صلاة من صلاة يومه ، ولم يدر أيّ صلاة هي صلى ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا » [٤].

فروع :

أ ـ لو كانت الصلاة المنسية من يوم سفر وجب عند الأكثر [٥] ثلاث وركعتان خاصة ، وعند الباقين تجب الخمس ـ وبه قال ابن إدريس. مع أنه أوجب الثلاث في الحضر [٦] ـ وليس بمعتمد.

ب ـ يسقط الجهر والإخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية ، وفي‌


[١] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، وعلاء الدين علي بن أبي الفضل في إشارة السبق : ١٢٣ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠.

[٢] المجموع ٣ : ٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١ ، المغني ١ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٣.

[٣] منهم : السيد المرتضى في جمل العلم ( ضمن رسائله ) ٣ : ٣٩ ، وسلاّر في المراسم : ٩١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، والشيخ في النهاية : ١٢٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩ ، والمحقق في المعتبر : ٢٣٧.

[٤] التهذيب ٢ : ١٩٧ ـ ٧٧٤.

[٥] منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦.

[٦] السرائر : ٥٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست