responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359

ولو كان معهما مغرب من ثالث قضى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائد ، ولو فاته مغربان من يومين نوى تقديم السابق منهما ، وكذا لو فاته أيام متعددة صلّى بنية تقديم السابق.

هـ ـ لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق فالوجه الاحتياط فيصلّي عدد الأيام ويصلّي مع كلّ رباعية صلاة قصر ، فلو فاته شهر صلّى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وإن اتحدت إحداهما.

و ـ لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء مع احتمال تقديم السابق.

ز ـ لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء اتحدت الصلاة أو تعددت.

ح ـ لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة لعموم قوله 7 : ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) [١].

ط ـ لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع.

وقال زفر : يعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل ، كالطيب في الإحرام [٢].

مسألة ٦٢ : من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها لعلمائنا قولان :


[١] لم نعثر عليه في المصادر التي بأيدينا ، وذكره الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٧ ، وابنا قدامة في المغني ١ : ٦٨٠ ، والشرح الكبير ١ : ٤٨٥.

[٢] المغني ١ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست