responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 354

عام ، وقول الصادق 7 : « إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس » [١]. ولأن الأصل عدم الترتيب ، ولأنه يفضي الى فوات مصلحة مطلوبة للشارع لا يمكن استدراكها فلا يكون مشروعا لأنه يفضي الى المنع من الصلاة في أوّل وقتها وهو أمر مطلوب للشارع ، ولأن الترتيب يفضي الى عدمه ، أو المنع من أداء الحاضرة في وقتها المضيق ، والقسمان باطلان.

بيان الملازمة أنّه إما أن يقضي الفوائت عند تضييق الحاضرة فيلزم الأمر الثاني ، أو يشتغل بالحاضرة فلا يثبت الترتيب ، وأكثر علمائنا [٢] ، والجمهور على وجوب الترتيب إلاّ فيما زاد عن يوم عند أبي حنيفة [٣] ، لقوله 7 : ( من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ) [٤] ولا يقتضي التخصيص واعلم أن جماعة من علمائنا [٥] ضيّقوا الأمر في ذلك ، وشدّدوا على المكلّف غاية التشديد ، حتى حرّم السيد المرتضى [٦] وآخرون الاشتغال بغير الصلاة الفائتة إلاّ قدر الأمر الضروري في النوم ، والأكل ، والشرب ،


[١] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٥٤.

[٢] منهم : السيد المرتضى في رسائله ٣ : ٣٦٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٤١ و ٥٩.

[٣] المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٤ ، اللباب ١ : ٨٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٤ ، المجموع ٣ : ٧٠ ، المغني ١ : ٦٧٦.

[٤] المحرر في الحديث ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٤٢٣ ـ ١ ، سنن البيهقي ٢ : ٢١٩.

[٥] منهم : أبو الصلاح في الكافي : ١٥٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩.

[٦] رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست