responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 347

النهي [١].

فروع :

أ ـ جواز الصلاة هل يختص بهذا الوقت؟ للشافعية قولان : هذا أحدهما [٢] لعموم النهي [٣] ، إلاّ فيما ورد فيه الاستثناء ، والثاني : أنه يستثنى جميع يوم الجمعة [٤] لأنه روي أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلاّ يوم الجمعة [٥].

ب ـ الأقرب عموم الاستثناء لكل أحد لإطلاق الخبر ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : عدم العموم ، لأن الاستثناء لأحد معنيين : الأول : أن عند اجتماع الناس تشق مراقبة الشمس ، والتمييز بين حالة الاستواء وغيره ، والثاني : أن الناس يبكرون إليها فيغلبهم النوم فيحتاجون الى طرده فلا يستثنى القاعد في بيته ، وعلى المعنى الأول يستثنى جميع الحاضرين ، وعلى الثاني يستثنى من بكر ويغلبه النعاس [٦].

ج ـ إن علّلنا بغلبة النعاس ، أو مشقة المراقبة ، وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين ، وإلاّ اقتصرنا على المنقول.

مسألة ٥٤ : ولا فرق بين مكة وغيرها من البلاد في المنع من التطوع‌ في‌


[١] سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٥٣ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ، الموطأ ١ : ٢١٩ ـ ٤٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٥٤.

[٢] المجموع ٤ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ١١٨ و ١١٩.

[٣] كنز العمال ٧ : ٤١٨ ـ ١٩٥٩٥ و ١٩٥٩٦ و ١٩٥٩٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٦٤.

[٤] المجموع ٤ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ١١٨ و ١٢٣.

[٥] كنز العمال ٧ : ٤١٨ ـ ١٩٥٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٦٤.

[٦] المجموع ٤ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ١١٩ ـ ١٢٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست