responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 338

وقال أصحاب الرأي : تفسد صلاته لأنها صارت في وقت النهي [١].

والخاص مقدم.

ب ـ في انعقاد النوافل في هذه الأوقات إشكال ينشأ من النهي ، فأشبهت صوم يوم العيد ، ومن الترغيب في الصلاة مطلقا ، وهذه الأوقات قابلة للصلاة في الجملة لصحة الفرائض فيها فصارت كالصلاة في الحمام ، وللشافعية وجهان [٢] ، إذا ثبت هذا ، فلو نذر أن يصلي في هذه الأوقات انعقد نذره إن قلنا بانعقاد الصلاة فيها وإلاّ فلا.

ج ـ يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو موقتا ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لاختصاص النهي بالنافلة ، والنذر واجب.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأن وجوبها معلق بفعله وهو النذر فأشبه النافلة الواجبة بالدخول فيها [٤]. ويبطل بسجود التلاوة ، فإنه متعلق بفعله وهو التلاوة ، ولا تشبه المنذورة ما وجب بالدخول فيه لأن الدخول مكروه والنذر غير مكروه في الجملة.

مسألة ٤٩ : لو صلى الصبح ، أو العصر ، أو المغرب منفردا ثم أدرك جماعة‌ استحب له إعادتها عندنا ـ وبه قال الشافعي ، والحسن البصري ، وأبو ثور [٥] ـ لأن رسول الله 6 صلّى الصبح في مسجد خيف ،


[١] المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٣ : ٤٧ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٤.

[٢] المجموع ٤ : ١٨١ ، فتح العزيز ٣ : ١٢٨.

[٣] المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح الباري ٢ : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، الميزان ١ : ١٧١ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ : ٦٥.

[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٣ ، فتح الباري ٢ : ٤٧ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ : ٦٥ ، الميزان ١ : ١٧١ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٤.

[٥] المجموع ٤ : ٢٢٣ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست