اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 338
وقال أصحاب الرأي : تفسد صلاته لأنها صارت في وقت النهي [١].
والخاص مقدم.
ب ـ في انعقاد النوافل في هذه الأوقات إشكال ينشأ من النهي ، فأشبهت صوم يوم العيد ، ومن الترغيب في الصلاة مطلقا ، وهذه الأوقات قابلة للصلاة في الجملة لصحة الفرائض فيها فصارت كالصلاة في الحمام ، وللشافعية وجهان [٢] ، إذا ثبت هذا ، فلو نذر أن يصلي في هذه الأوقات انعقد نذره إن قلنا بانعقاد الصلاة فيها وإلاّ فلا.
ج ـ يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو موقتا ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لاختصاص النهي بالنافلة ، والنذر واجب.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأن وجوبها معلق بفعله وهو النذر فأشبه النافلة الواجبة بالدخول فيها [٤]. ويبطل بسجود التلاوة ، فإنه متعلق بفعله وهو التلاوة ، ولا تشبه المنذورة ما وجب بالدخول فيه لأن الدخول مكروه والنذر غير مكروه في الجملة.
مسألة ٤٩ : لو صلى الصبح ، أو العصر ، أو المغرب منفردا ثم أدرك جماعة استحب له إعادتها عندنا ـ وبه قال الشافعي ، والحسن البصري ، وأبو ثور [٥] ـ لأن رسول الله 6 صلّى الصبح في مسجد خيف ،