اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 337
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها » [٢].
وقال أصحاب الرأي : لا يقضى الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاثة إلاّ عصر يومه عند اصفرار الشمس ، وأما الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شيء من النوافل سواء كان لها سبب أو لم يكن ، لعموم النهي [٣] ، المتناول للفرائض والنوافل ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل [٤]. والنهي مخصوص بعصر يومه ، وبالقضاء في الوقتين الآخرين فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم ينتقض بذلك.
فروع :
أ ـ لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [٥] ـ لقول النبيّ 6 : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) [٦].
[١] صحيح البخاري ١ : ١٥٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧٧ ـ ٣١٥ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ ـ ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ١١٩ ـ ٤٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ ـ ٦٩٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٠ و ٢٨٢.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥.
[٤] فتح العزيز ٣ : ١١٣ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٣ ، القوانين الفقهية : ٥٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٠ ، اللباب ١ : ٨٨ ـ ٨٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٠.