responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 337

( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) [١].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها » [٢].

وقال أصحاب الرأي : لا يقضى الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاثة إلاّ عصر يومه عند اصفرار الشمس ، وأما الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شي‌ء من النوافل سواء كان لها سبب أو لم يكن ، لعموم النهي [٣] ، المتناول للفرائض والنوافل ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل [٤]. والنهي مخصوص بعصر يومه ، وبالقضاء في الوقتين الآخرين فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم ينتقض بذلك.

فروع :

أ ـ لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [٥] ـ لقول النبيّ 6 : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) [٦].


[١] صحيح البخاري ١ : ١٥٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧٧ ـ ٣١٥ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ ـ ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ١١٩ ـ ٤٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ ـ ٦٩٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٠ و ٢٨٢.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥.

[٤] فتح العزيز ٣ : ١١٣ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٣ ، القوانين الفقهية : ٥٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٠ ، اللباب ١ : ٨٨ ـ ٨٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٠.

[٥] المجموع ٣ : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٧٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٢.

[٦] صحيح البخاري ١ : ١٤٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٥٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست