responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 335

الشمس » [١].

وقال أصحاب الرأي : النهي متعلق بطلوع الفجر ـ وبه قال ابن المسيب ، والنخعي ، وعن أحمد روايتان [٢] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ) [٣] وفي حديث آخر : ( إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتا الفجر ) [٤].

مسألة ٤٧ : إنما تكره في هذه الأوقات نافلة‌ لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها ، فالنوافل الفائتة ، وذات السبب لا تكره في هذه الأوقات ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأن النبيّ 6 رأى قيس بن فهد يصلي بعد الصبح ركعتين فقال 6 : ( ما هاتان الركعتان يا قيس؟ ) فقال : لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله 6 [٦] ، ودخل 6 على أم سلمة بعد العصر فصلّى ركعتين فقالت أم سلمة : ما هاتان الركعتان؟ فقال 6 : ( ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد ) [٧].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن قضاء النوافل فقال : « ما بين طلوع الشمس الى غروبها » [٨] وسئل الكاظم 7


[١] التهذيب ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٦.

[٢] المغني ١ : ٧٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٢.

[٣] سنن أبي داود ٢ : ٢٥ ـ ١٢٧٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٦٥.

[٤] كنز العمال ٧ : ٤١٤ ـ ١٩٥٨٣ ( عن الطبراني ).

[٥] المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح الباري ٢ : ٤٦ ـ ٤٧ ، المغني ١ : ٧٩٣ ـ ٧٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٨.

[٦] سنن أبي داود ٢ : ٢٢ ـ ١٢٦٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٨٤ ـ ٤٢٢ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧.

[٧] سنن أبي داود ٢ : ٢٣ ـ ٢٤ ـ ١٢٧٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢٤ و ٣٢٥.

[٨] التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست