وقال أصحاب الرأي : النهي متعلق بطلوع الفجر ـ وبه قال ابن المسيب ، والنخعي ، وعن أحمد روايتان [٢] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ) [٣] وفي حديث آخر : ( إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتا الفجر ) [٤].
مسألة ٤٧ : إنما تكره في هذه الأوقات نافلة لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها ، فالنوافل الفائتة ، وذات السبب لا تكره في هذه الأوقات ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأن النبيّ 6 رأى قيس بن فهد يصلي بعد الصبح ركعتين فقال 6 : ( ما هاتان الركعتان يا قيس؟ ) فقال : لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله 6[٦] ، ودخل 6 على أم سلمة بعد العصر فصلّى ركعتين فقالت أم سلمة : ما هاتان الركعتان؟ فقال 6 : ( ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد ) [٧].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن قضاء النوافل فقال : « ما بين طلوع الشمس الى غروبها » [٨] وسئل الكاظم 7
[١] التهذيب ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٦.