responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 334

وبه قال الشافعي ، وأحمد [١].

وقال ابن المنذر : لا يكره بعد العصر حتى تصفر الشمس ، وإنما المنهي عنه ما رواه عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله 6 ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب [٢] ، ومعنى تتضيف أي تميل ، ومنه سمي الضيف ، والتخصيص يدل على نفي ما عداه ، وعن علي 7 أنه دخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر [٣] ، وقال داود : يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس [٤].

مسألة ٤٦ : النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة‌ فمن لم يصلّ لم يكره له التنفل وإن صلى غيره ، ولو صلى العصر كره له التنفل وإن لم يصلّ غيره ، ولا نعلم فيه خلافا بين المانعين.

وأما النهي بعد الصبح فإنه كذلك ـ وبه قال الحسن ، والشافعي [٥] ـ لأن النبي 7 قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) [٦] ولقول الصادق 7 : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا بعد الفجر حتى تطلع‌


[١] الام ١ : ١٤٩ ، المجموع ٤ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٧٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٠.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ـ ١٥١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٣ ، وانظر المغني ١ : ٧٩٠ ، والشرح الكبير ١ : ٨٣٥.

[٣] سنن البيهقي ٢ : ٤٥٩.

[٤] المجموع ٤ : ١٧٢.

[٥] المجموع ٤ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٧٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٢.

[٦] سنن الترمذي ١ : ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ـ ١٨٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٤ ـ ١٢٧٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٨ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست