وقال ابن المنذر : لا يكره بعد العصر حتى تصفر الشمس ، وإنما المنهي عنه ما رواه عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله 6 ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب [٢] ، ومعنى تتضيف أي تميل ، ومنه سمي الضيف ، والتخصيص يدل على نفي ما عداه ، وعن علي 7 أنه دخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر [٣] ، وقال داود : يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس [٤].
مسألة ٤٦ : النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصلّ لم يكره له التنفل وإن صلى غيره ، ولو صلى العصر كره له التنفل وإن لم يصلّ غيره ، ولا نعلم فيه خلافا بين المانعين.
وأما النهي بعد الصبح فإنه كذلك ـ وبه قال الحسن ، والشافعي [٥] ـ لأن النبي 7 قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) [٦] ولقول الصادق 7 : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا بعد الفجر حتى تطلع