ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه » [٢] وعن الصادق 7 « صلى رسول الله 6 المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علّة في جماعة » [٣].
وللشيخ قول آخر : إن أول وقتها سقوط الشفق ـ وهو قول آخر للمرتضى [٤] ، وقول الجمهور كافة [٥] ـ لأن جبرئيل أمر النبيّ 6 أن يصلي العشاء حين غاب الشفق ، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل [٦]. وهو محمول على الاستحباب.
مسألة ٣٣ : واختلفوا في الشفق ، فذهب أصحابنا إلى أنه الحمرة لا البياض ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو يوسف ، ومحمد [٧] لقول النبيّ 6 : ( الشفق : الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت