responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 312

الشفق ) [١] وثور الشفق هو انتشار الشفق ، وقال الشافعي في الجديد والقديم : إنّ لها وقتا واحدا ـ وهو قول مالك ـ وهو يدخل بسقوط جميع القرص [٢].

واختلفت الشافعية في قدره ، فبعضهم قال : قدره بقدر الطهارة ، ولبس الثياب ، والأذان والإقامة ، وفعل ثلاث ركعات بسور قصار ، والسنة ركعتين خفيفتين ، فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء.

وقال آخرون : مقدار الأذان والإقامة ، وخمس ركعات قصار ، فأمّا الطهارة ، ولبس الثياب فيمكن تقديمهما على الوقت فلا يكون قدر إمكانهما من الوقت [٣] لأن جبريل 7 صلى المغرب في اليومين في وقت واحد [٤].

وقال مالك : يمتد وقتها الى طلوع الفجر ـ وبه قال عطاء ، وطاوس [٥] ـ كما يقول في الظهر والعصر.

مسألة ٣٢ : أول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب‌ ، لكن الأفضل تأخيرها إلى سقوط الشفق ، وهو اختيار المرتضى في الجمل ، وابن الجنيد [٦] ـ لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبيّ 6 جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر [٧] ، وفي رواية أخرى : من‌


[١] صحيح مسلم ١ : ٤٢٧ ـ ١٧٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٩ ـ ٣٩٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٦٠.

[٢] المجموع ٣ : ٢٩ و ٣٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٣ ، المنتقى ١ : ١٤ ، المغني ١ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٢ ، سنن الترمذي ١ : ٣٠٥ ذيل الحديث ١٦٤.

[٣] المجموع ٣ : ٣١ و ٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٣ و ٢٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٦.

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٠٧ ـ ٣٩٣.

[٥] مقدمات ابن رشد ١ : ١٠٦ ، المجموع ٣ : ٣٤ ، المغني ١ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٢.

[٦] حكاه عنهما المحقق في المعتبر : ١٣٨ ويوجد قول السيد في الجمل : ٣٠ ( ضمن المجموع الرائق ).

[٧] صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ ـ ٧٠٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠ ، الموطأ ١ : ١٤٤ ـ ٤ ، سنن البيهقي ٣ : ١٦٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست