responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235

لقوله 7 : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ) [١].

وقال الزهري : ينتفع بجلود الميتة بكل حال وإن لم يدبغ [٢] ، لأن النبيّ 6 مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال : ( ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فانتفعوا به ) [٣] ولم يذكر الدباغ ، ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة : ( فدبغوه فانتفعوا به ) [٤].

وعندنا أن الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيت : من منع ذلك ، وروايتهم عن علي 7 خلاف ذلك [٥] مدفوعة ، لأن أولاده : أعرف بمذهبه.

وقد سئل الصادق 7 : الميتة ينتفع بشي‌ء منها فقال : « لا » فقلت : إن النبيّ 6 قال : ( ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها ) قال : « كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة » [٦].


[١] سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ـ ١٧٢٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ـ ٤١٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ ـ ٣٦١٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١.

[٢] المجموع ١ : ٢١٧ ، نيل الأوطار ١ : ٧٦.

[٣] سنن أبي داود ٤ : ٦٦ ـ ٤١٢١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ ـ ٣٦١١ ، سنن النسائي ٧ : ١٧١.

[٤] سنن البيهقي ١ : ١٥ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٧ ـ ١٠٢.

[٥] المجموع ١ : ٢١٧.

[٦] الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست