وقال الزهري : ينتفع بجلود الميتة بكل حال وإن لم يدبغ [٢] ، لأن النبيّ 6 مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال : ( ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فانتفعوا به ) [٣] ولم يذكر الدباغ ، ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة : ( فدبغوه فانتفعوا به ) [٤].
وعندنا أن الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيت : من منع ذلك ، وروايتهم عن علي 7 خلاف ذلك [٥] مدفوعة ، لأن أولاده : أعرف بمذهبه.
وقد سئل الصادق 7 : الميتة ينتفع بشيء منها فقال : « لا » فقلت : إن النبيّ 6 قال : ( ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها ) قال : « كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة » [٦].
[١] سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ـ ١٧٢٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ـ ٤١٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ ـ ٣٦١٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١.