اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 234
أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) [١] وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به.
وروي عن مالك أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه ولا يصلى فيه ، ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة ، وهو قول الشافعي [٢].
وقال الأوزاعي ، وأبو ثور ، وإسحاق : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه [٣] لقوله 7 : ( دباغ الأديم ذكاته ) [٤] فشبه الدباغ بالذكاة والذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه.
وقال أصحاب الرأي : الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان ، فجلد الكلب يطهر بالدباغ [٥] للعموم [٦]. وهو غلط لأنه نجس العين في حياته فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير.
وقال داود : تطهر كلها حتى الخنزير ـ وهو مروي عن أبي يوسف [٧] ـ لعموم ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) [٨] وهو محمول على المذكى
[٦] صحيح مسلم ١ : ٢٧٧ ـ ٣٦٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ ـ ٣٦٠٩ و ١١٩٤ ـ ٣٦١٢ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٦ ـ ٤١٢٣ ـ ٤١٢٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢١ ـ ١٧٢٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠ ـ ٢١.