اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 233
ولما رواه عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله 6 ونحن بأرض جهينة ( أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا » [٢].
وكتب الكاظم 7 « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » [٣] ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل.
وقال الشافعي : تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، ورواه عن علي 7 ، وابن مسعود [٤] وفي الآدمي عنده وجهان [٥] لقوله 7 : ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) [٦].
وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول 6 بشهرين [٧] ، ولأنه روى فيه : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا
[١] سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ـ ١٧٢٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ـ ٤١٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ ـ ٣٦١٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤.