responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 233

ولما رواه عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله 6 ونحن بأرض جهينة ( أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) [١].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟ قال : « لا » [٢].

وكتب الكاظم 7 « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » [٣] ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل.

وقال الشافعي : تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، ورواه عن علي 7 ، وابن مسعود [٤] وفي الآدمي عنده وجهان [٥] لقوله 7 : ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) [٦].

وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول 6 بشهرين [٧] ، ولأنه روى فيه : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا‌


[١] سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ـ ١٧٢٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ـ ٤١٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ ـ ٣٦١٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤.

[٢] الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٩.

[٣] الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٦.

[٤] الام ١ : ٩ ، المجموع ١ : ٢١٥ و ٢١٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٨ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧ ، نيل الأوطار ١ : ٧٤.

[٥] المجموع ١ : ٢١٦ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.

[٦] صحيح مسلم ١ : ٢٧٧ ـ ٣٦٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢١ ـ ١٧٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ ـ ٣٦٠٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٦ ـ ٤١٢٣.

[٧] سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ذيل الحديث ١٧٢٩ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست