ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء ، والبطر ، وتعطيل المال [٢] ولما رواه بريد عن الصادق 7 : أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك [٣].
وقال الشافعي : إن كان المضبب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة ، وإن كان في غيرها جاز [٤].
وقال بعض الشافعية : لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم ، وبه قال مالك [٥].
ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام : يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح ، لأن النبيّ 6 كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة [٦] ، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب [٧] ، وكثير لحاجة فيكره لكثرته ، ولا يحرم للحاجة إليه ، وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته ، ويكره لعدم الحاجة إليه ، وكثير لغير حاجة ويحرم [٨] ـ خلافا لأبي
[٢] قال الشيخ في الخلاف ١ : ٦٩ المسألة ١٥ يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منهما ، وحكى المحقق أيضا قوله في المعتبر : ١٢٦ ، ثم قال : ومراده التحريم. فلاحظ.
[٣] الكافي ٦ : ٢٦٧ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٨٧.