responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229

المفضض ، وأعزل فمك عن موضع الفضة » [١].

ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء ، والبطر ، وتعطيل المال [٢] ولما رواه بريد عن الصادق 7 : أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك [٣].

وقال الشافعي : إن كان المضبب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة ، وإن كان في غيرها جاز [٤].

وقال بعض الشافعية : لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم ، وبه قال مالك [٥].

ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام : يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح ، لأن النبيّ 6 كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة [٦] ، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب [٧] ، وكثير لحاجة فيكره لكثرته ، ولا يحرم للحاجة إليه ، وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته ، ويكره لعدم الحاجة إليه ، وكثير لغير حاجة ويحرم [٨] ـ خلافا لأبي‌


[١] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ ـ ٣٩٢.

[٢] قال الشيخ في الخلاف ١ : ٦٩ المسألة ١٥ يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منهما ، وحكى المحقق أيضا قوله في المعتبر : ١٢٦ ، ثم قال : ومراده التحريم. فلاحظ.

[٣] الكافي ٦ : ٢٦٧ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٨٧.

[٤] المجموع ١ : ٢٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٤.

[٥] المجموع ١ : ٢٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٤ ، أقرب المسالك ١ : ٤ ، الشرح الصغير ١ : ٢٥.

[٦] سنن الترمذي ٤ : ٢٠٠ و ٢٠١ ـ ١٦٩٠ و ١٦٩١ ، سنن النسائي ٨ : ٢١٩.

[٧] سنن الترمذي ٤ : ٢٤٠ ـ ١٧٧٠ ، سنن النسائي ٨ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٢ و ٥ : ٢٣ ، أسد الغابة ٣ : ٤٠٠ ، سنن أبي داود ٤ : ٩٢ ـ ٤٢٣٢.

[٨] المجموع ١ : ٢٥٨ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٤ ـ ٣٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست