responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228

وصحت طهارته ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي [١] ـ لأن الطهارة تحصل بإجراء الماء على العضو ، وذلك يحصل بعد انفصاله عن الإناء.

وقال بعض الحنابلة : لا تصح لأنه استعمل المحرّم في العبادة فلا تصح كالصلاة في الدار المغصوبة [٢].

وهو خطأ لأن انتزاع الماء من الإناء ليس جزءا من الوضوء ، والطهارة إنما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه ليستتر به في الصلاة ، والتصرف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة وهو منهي عنه فلهذا بطلت.

تذنيب : لو جعل آنية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه لم يبطل وضوؤه ، لأنه قد رفع الحدث قبل وقوعه في الإناء.

وبعض الحنابلة أبطله لما فيه من الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء [٣] ، وهو غلط لأن فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الإناء.

مسألة ٣٢٦ : اختلف علماؤنا في المفضض‌ ، فجوزه في المبسوط [٤] وبه قال أبو حنيفة [٥] ـ وإن كان كثيرا لغير حاجة لأنه صار تابعا للمباح.

ولقول الصادق 7 : « لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح‌


[١] كفاية الأخيار ١ : ١٠ ، المغني ١ : ٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٧.

[٢] المغني ١ : ٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٨ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.

[٣] المغني ١ : ٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٨ ـ ٨٩.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٣.

[٥] الهداية للمرغيناني ٤ : ٧٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٢ و ١٣٣ ، المغني ١ : ٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٧ ، تبيين الحقائق ٦ : ١١ ، نيل الأوطار ١ : ٨٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست