responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227

لتعلق النهي به لا بالمستعمل.

ج ـ قال بعض الشافعية : إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها ، فأما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا [١] ، وليس بجيد ، بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق.

د ـ لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء إجماعا ، لوجود المقتضي فيهما ، وإنّما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحليّ فتختص الإباحة به.

مسألة ٣٢٤ : يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال‌ ـ وهو أحد قولي الشافعي [٢] ـ لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي ، ولأن فيه تعطيلا للمال ، وسرفا ، وخيلاء ، ولنهي الباقر 7 عن آنية الذهب والفضة [٣] وهو يتناول الاتخاذ.

ولقول الكاظم 7 : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » [٤].

وللشافعي قول بالجواز لأن الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير [٥]. والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء ، وللتجارة.

مسألة ٣٢٥ : لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما‌


[١] المجموع ١ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩.

[٢] فتح العزيز ١ : ٣٠٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩.

[٣] الكافي ٦ : ٢٦٧ ـ ٤ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٥٩.

[٤] الكافي ٦ : ٢٦٨ ـ ٧ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٦٢.

[٥] مغني المحتاج ١ : ٢٩ ، المغني ١ : ٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٥ ـ ٨٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست