responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 222

الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كالمبطون إذا فجأه الحدث ، والمستحاضة ، ولا ينتقض بالطهارة المائية لارتفاع الحدث فيها ، فالحدث المتجدد مبطل لذلك الرفع ، والأقرب عندي وجوب الاستئناف.

مسألة ٣٢٢ : إذا اجتمع محدث ، وميت ، وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم‌ ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن لم يكن ملكا لأحد ، أو لباذل ، أو اوصي لأحقهم به ، قال الشيخ في الخلاف : تخيروا في التخصيص لأنها فروض اجتمعت وليس البعض أولى فتعين التخيير ، ولاختلاف الروايات ففي رواية عن الكاظم 7 : اختصاص الجنب [١] ، وفي أخرى مرسلة : اختصاص الميت [٢] فتعين التخيير [٣].

وله قول آخر : اختصاص الجنب [٤] لاتصال الرواية به ، ولأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ، والأخرى : اختصاص الميت ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة ، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل ، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم ، والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم [٦].

فروع :

أ ـ لا يجوز للمالك بذله لغيره مع وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الماء فلا يجوز العدول إلى التيمم.


[١] التهذيب ١ : ١٠٩ ـ ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ ـ ٣٢٩.

[٢] التهذيب ١ : ١١٠ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٢.

[٣] الخلاف ١ : ١٦٦ مسألة ١١٨.

[٤] النهاية للطوسي : ٥٠.

[٥] مختصر المزني : ٨.

[٦] المغني ١ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣١٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست