responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 221

مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة [١].

فروع :

أ ـ لو كان في رحله ماء فحال العدوّ بينه وبين رحله تيمم وصلّى ولا إعادة عليه إجماعا.

ب ـ لو كان الماء في رحله فضلّ عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم يجد تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يعيد كالناسي [٢].

ج ـ لو كان بقربه بئر فخفيت عنه ، فإن كان قد طلب فلا إعادة ، وإلاّ أعاد لتفريطه.

مسألة ٣٢١ : لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء‌ ، قال الشيخان : إن تعمّد الحدث أعاد الصلاة بعد الوضوء ، وإن كان سهوا توضأ وبنى على ما مضى من صلاته [٣] لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما 8 : « إنه يخرج ثم يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم » [٤].

وإنما نزّلها الشيخان على السهو لأن تعمد الحدث مبطل للصلاة إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الإجماع.

وحملت الرواية على السهو لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ٣١.

[٢] المجموع ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، فتح العزيز ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٩١ ، السراج الوهاج : ٢٦ ، الوجيز ١ : ٢٠.

[٣] النهاية : ٤٨ ، المقنعة : ٨.

[٤] التهذيب ١ : ٢٠٥ ـ ٥٩٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست