responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22

قال الشيخ : يكره أن يكون في الكافور شي‌ء من المسك ، والعنبر [١] ، لقول الصادق 7 : « لا تمسوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور » [٢].

مسألة ١٧٤ : ويكره أن يقطع الكفن بالحديد‌ ، قال الشيخ في التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم [٣] ، ولا بدّ له من أصل فيعتمد عليه.

قال الشيخ : ويكره بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق ، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام [٤].

ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه ـ قاله علماؤنا ـ وسئل الصادق 7 ، قلت : الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمه؟ قال : « لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره » [٥].

مسألة ١٧٥ : وإن سقط من الميت شي‌ء غسل وجعل معه في أكفانه‌ بإجماع العلماء ، لأن جمع أجزاء الميت في موضع واحد أولى.

المطلب الرابع : في الصلاة عليه ، ومباحثه خمسة :

الأول : الميت.

مسألة ١٧٦ : إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٧٧.

[٢] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ ـ ١٠.

[٣] التهذيب ١ : ٢٩٤.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٧٧.

[٥] الفقيه ١ : ٩٠ ـ ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست