اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 21
أحد الوجهين ، وفي الثاني : لا يذر على الثالثة.
فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب ، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويحشو القطن بين أليتيه ، ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور ، ثم يلف الكفن عليه ، ويشد عليه بشداد ، وينزع الشداد عند الدفن ـ ولم يعرف أصحابنا الشداد ، بل يعقدون أطراف اللفافة ـ وفي طي اللفافة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن [١]. وما قلناه أولى.
مسألة ١٧٣ : ويستحب سحق الكافور باليد ـ قاله الشيخان [٢] ـ ولا يوضع شيء من الكافور ، ولا من المسك ، ولا من القطن في سمع الميت ، ولا في بصره ، ولا في فيه ، ولا في جراحه النافذة إلا أن يخاف خروج شيء من أحدها فيوضع فيه القطن ـ قاله علماؤنا ـ لأن ذلك يفسدها [٣] فيجتنب ، لقوله 7 : ( جنبوا موتاكم ما تجنّبون أحياءكم ) [٤].
وقال الصادق 7 : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطا » [٥].