responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21

أحد الوجهين ، وفي الثاني : لا يذر على الثالثة.

فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب ، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويحشو القطن بين أليتيه ، ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور ، ثم يلف الكفن عليه ، ويشد عليه بشداد ، وينزع الشداد عند الدفن ـ ولم يعرف أصحابنا الشداد ، بل يعقدون أطراف اللفافة ـ وفي طي اللفافة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن [١]. وما قلناه أولى.

مسألة ١٧٣ : ويستحب سحق الكافور باليد‌ ـ قاله الشيخان [٢] ـ ولا يوضع شي‌ء من الكافور ، ولا من المسك ، ولا من القطن في سمع الميت ، ولا في بصره ، ولا في فيه ، ولا في جراحه النافذة إلا أن يخاف خروج شي‌ء من أحدها فيوضع فيه القطن ـ قاله علماؤنا ـ لأن ذلك يفسدها [٣] فيجتنب ، لقوله 7 : ( جنبوا موتاكم ما تجنّبون أحياءكم ) [٤].

وقال الصادق 7 : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطا » [٥].

واستحبه الجمهور ، لئلا يدخل الهوام إليها [٦].


[١] الام ١ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ١٩٩ و ٢٠٠ ـ ٢٠٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، المغني ٢ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧.

[٢] المقنعة : ١١ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٧٩.

[٣] ورد في نسختي ( م ) و ( ش ) : يفسدهما.

[٤] المعتبر : ٧٨.

[٥] التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٨.

[٦] مختصر المزني : ٣٦ ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٣٧ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٧ ، القوانين الفقهية : ٩٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، فتح الوهاب ١ : ٩٣ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست