responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214

انصرف » [١] والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به [٢].

ج ـ قد بيّنا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد : ينصرف ، وهل يستأنف؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث [٣].

مسألة ٣١٦ : التيمم لا يرفع الحدث‌ بالإجماع ، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق ، فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوى المحدث والمجنب ، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ.

وقيل : يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك [٤].

تذنيب : لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل ـ وبه قال مالك ، والثوري [٥] ـ لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة.

وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء [٦] ـ وبه قال أبو حنيفة [٧] ـ لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الاولى.

وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة.


[١] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٨١ ـ ٢٥٤.

[٢] حكاه المحقق في المعتبر : ١١٠.

[٣] المغني ١ : ٣٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٦.

[٤] المنتقى للباجي ١ : ١١٥ ، المجموع ٢ : ٢٢١ ، المغني ١ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ١ : ١٨٤.

[٥] المدونة الكبرى ١ : ٤٦ ـ ٤٧ ، ونسبه أيضا الى مالك والثوري في المعتبر : ١٠٩.

[٦] حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٩.

[٧] المبسوط للسرخسي ١ : ١١٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست