اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 214
انصرف » [١] والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به [٢].
ج ـ قد بيّنا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد : ينصرف ، وهل يستأنف؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث [٣].
مسألة ٣١٦ : التيمم لا يرفع الحدث بالإجماع ، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق ، فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوى المحدث والمجنب ، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ.
وقيل : يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك [٤].
تذنيب : لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل ـ وبه قال مالك ، والثوري [٥] ـ لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة.
وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء [٦] ـ وبه قال أبو حنيفة [٧] ـ لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الاولى.
وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة.
[١] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٨١ ـ ٢٥٤.