responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 213

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 وقد سئل فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » [١].

وقال طاوس : يعيد ما صلى بالتيمم ، لأنه بدل فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص بخلافه [٢]. وهو خطأ لأن النص موجود وقت حكمه بالقياس وأخطأ في طلبه فكان بمنزلة ناسي الماء في رحله.

فروع :

أ ـ لو وجد الماء في الوقت بعد الصلاة إن سوّغناه مع السعة لم يعد على ما تقدم ، وبه قال الفقهاء الأربعة [٣] ، لما تقدم من الأحاديث.

وقال عطاء ، والزهري ، وربيعة : يعيد [٤] تحصيلا لمصلحة الصلاة بالطهارة ، وقد بيّنا حصولها بفعل البدل.

ب ـ لو أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج للطهارة تيمم وصلى لعدم تمكنه من استعمال الماء ، وخوف فوت الجمعة ، ولا يعيد للامتثال. وقال الشيخ ، وابن الجنيد : يعيد [٥] لقول علي 7 وقد سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا‌


[١] التهذيب ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٢.

[٢] المجموع ٢ : ٣٠٦ ، المغني ١ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٥.

[٣] المجموع ٢ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٠ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٤ ، المنتقى للباجي ١ : ١١١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٤ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

[٤] المجموع ٢ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٥ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٦ ، المحلى ٢ : ١٢٤.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ٣١ ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : ١١٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست