responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 209

ج ـ لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه.

د ـ لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، وهو قول العلماء لقوله 7 : ( الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) [١].

وقال أحمد : ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة [٢] ، والفرق تجدد حدث المستحاضة.

هـ ـ نقل عن أحمد : أن التيمم يبطل بنزع عمامة ، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء [٣] وخالف فيه باقي الجمهور [٤] ، والأصل ممنوع ، ولأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء ، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.

و ـ الردة لا تبطل التيمم كالمائية ، وقد سلف البحث فيه [٥].

مسألة ٣١٤ : لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، لعلمائنا أربعة أقوال : أحدها : يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، اختاره الشيخان ، والمرتضى [٦] ، وعليه أعمل ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ،


[١] مصنف عبد الرزاق ١ : ٢٣٧ ـ ٩١٢.

[٢] المغني ١ : ٢٩٩ و ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٩ ، كشاف القناع ١ : ١٧٧.

[٣] المغني ١ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٣ ، كشاف القناع ١ : ١٧٨ ، المجموع ٢ : ٣٣٢.

[٤] المجموع ٢ : ٣٣٢ ، المغني ١ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٣.

[٥] تقدّم في المسألة ٢٩ المطلب الثامن.

[٦] المقنعة : ٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٣ ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : ١١٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست