responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208

وهو خطأ لقوله 7 لأبي ذر : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ، فإذا وجده فليمسه بشرته ) [١] والأمر للوجوب ، ولأن المقصود بالطهارة الصلاة بها ولم يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل أن يشرع في البدل بخلاف الكفارة.

فروع :

أ ـ ظن وجود الماء لا يبطل التيمم ، وكذا شكه عملا بالاستصحاب ، وقال الشافعي : يبطل [٢] لأنه يجب عليه الطلب حينئذ فيبطل تيممه ، لأن التيمم إنما يكون بعد الطلب وإعواز الماء وهو يمنع الابتداء دون الاستدامة.

فلو رأى سرابا ولا يدري هل هو ماء أم لا ، أو رأى إنسانا من بعد وتوهم أن معه ماء لم يبطل تيممه عندنا ، خلافا للشافعي [٣].

ولو سمع إنسانا يقول : معي ماء وكان كاذبا ، أو قال : معي ماء أودعنيه فلان والمالك غائب لم يبطل تيممه ، خلافا له لوجوب فرض الطلب عنده عقيب ( معي ماء ) قبل أن يذكر ( الوديعة ) [٤] ، ولو قال : أودعني فلان جرة ماء لم يبطل تيممه لعدم وجوب الطلب حينئذ.

ب ـ لو طلع عليه راكب بماء فامتنع أن يعطيه ، أو وجد ماء فحيل بينه وبينه لم تجب الإعادة ، خلافا له [٥] ، ولو طلع عليه راكب ولم يعلم أن معه ماء فسأله فلم يكن معه شي‌ء أعاد التيمم عنده [٦].


[١] سنن الترمذي ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ ـ ١٢٤ ، مسند أحمد ٥ : ١٥٥ و ١٨٠ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٧ ـ ٤.

[٢] المجموع ٢ : ٢٥٩ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٧ ، المغني ١ : ٣٠٥.

[٣] المجموع ٢ : ٢٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٠١ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٧.

[٤] المجموع ٢ : ٢٦٠.

[٥] الام ١ : ٤٨.

[٦] المجموع ٢ : ٢٥٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست