اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 200
الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء [١] والفرق أنه ليس للضرورة.
فروع :
أ ـ ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة [٢] ـ وهو قول الجمهور [٣] ـ لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا )[٤] وقوله 7 : ( أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ) [٥].
وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى آخر الوقت [٦] ـ وبه قال الزهري [٧] ـ لما رووه عن علي 7 في الجنب : « يتلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا تيمم » [٨] والتلوّم : الانتظار [٩].
ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه » [١٠]. ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت ، فإن توقع