responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200

الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء [١] والفرق أنه ليس للضرورة.

فروع :

أ ـ ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة [٢] ـ وهو قول الجمهور [٣] ـ لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) [٤] وقوله 7 : ( أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ) [٥].

وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى آخر الوقت [٦] ـ وبه قال الزهري [٧] ـ لما رووه عن علي 7 في الجنب : « يتلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا تيمم » [٨] والتلوّم : الانتظار [٩].

ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه » [١٠]. ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت ، فإن توقع‌


[١] بدائع الصنائع ١ : ٥٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨١ ، المجموع ٢ : ٢٤٣ ، المغني ١ : ٢٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١١١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٣.

[٢] حكاه عنه نقلا عن المقنع ، المحقق في المعتبر : ١٠٥.

[٣] الام ١ : ٤٦ ، المغني ١ : ٢٧٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٢ ، اللباب ١ : ٣٣.

[٤] المائدة : ٦.

[٥] سنن البيهقي ١ : ٢٢٢.

[٦] منهم : المفيد في المقنعة : ٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٠ ، والمحقق في المعتبر : ١٠٥.

[٧] المغني ١ : ٢٧٦.

[٨] سنن البيهقي ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٦ ـ ٥.

[٩] انظر الصحاح للجوهري ٥ : ٢٠٣٤ « لوم ».

[١٠] الكافي ٣ : ٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ٥٥٥ و ٢٠٣ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست