اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 199
ممسوح أجزأ عنده ، ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان [١] ، والكل عندنا باطل.
د ـ لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه لم يجزئ لأنه لم يمسح ، إلا مع العذر ، وللشافعي في الاختيار وجهان [٢].
هـ ـ لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة ، وقال الشافعي : يجوز [٣].
و ـ لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا.
ز ـ لا يستحب التكرار ، ولا التثليث في التيمم إجماعا لإفضائه إلى تشويه الخلقة وتقبيح الصورة ، وكذا لا يستحب تجديده.
مسألة ٣١١ : دخول الوقت شرط في صحة التيمم ، فلا يصح قبله إجماعا من علماء أهل البيت : ـ وبه قال الزهري ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وداود [٤] ـ لأنها طهارة اضطرارية لا يصح إلاّ عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت ، ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة.
وقال أبو حنيفة : يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها
[١] المجموع ٢ : ٢٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣١٨ ، الوجيز ١ : ٢١ ، السراج الوهاج : ٢٧ ـ ٢٨.