responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195

الغسل [١] لقول الباقر 7 وقد سئل كيف التيمم؟ : « ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين » [٢].

وقال المرتضى : ضربة واحدة فيهما [٣] ـ وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري ، والشافعي في القديم [٤] ـ للامتثال.

وقال علي بن بابويه : ضربتان في الجميع [٥] ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد ، والثوري ، ورووه عن علي 7 [٦] ـ لقول النبيّ 6 : ( التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين ) [٧] والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه.

وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة للوجه واخرى للكفين والثالثة للذراعين [٨].

فروع :

أ ـ وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو تعرض لمهب العواصف حتى‌


[١] المقنعة : ٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٣ ، النهاية : ٤٩ ـ ٥٠.

[٢] التهذيب ١ : ٢١٠ ـ ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩.

[٣] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٥ ـ ٢٦.

[٤] المجموع ٢ : ٢١١ ، المغني ١ : ٢٧٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٢.

[٥] حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٧.

[٦] المجموع ٢ : ٢١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٢ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٤٠ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٤ ، شرح العناية ١ : ١٠٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧ ، اللباب ١ : ٣١ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٦ ، المغني ١ : ٢٧٨ ، المحلى ٢ : ١٥٢.

[٧] سنن الدار قطني ١ : ١٨٠ و ١٨١ ـ ١٦ و ٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٧.

[٨] المجموع ٢ : ٢١١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست