الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب ، وبه قال الشافعي [١].
د ـ لا يجب المسح على المسترسل من اللحية ، أما عندنا فظاهر ، وأما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض ، وللشافعي وجهان [٢].
هـ ـ لو كان عليه خاتم ، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض.
و ـ يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، واستحبابه في الثانية خاصة ، وله ثالث : منعه في الأولى [٣].
ز ـ لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر ، وقال الشافعي : يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلاّ وجب [٤].
ح ـ الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ ، ويحتمل الجواز.
ط ـ لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ، ولو استوعب سقط ذلك العضو.
ي ـ لو خلقت له إصبع زائدة ، أو كف ، أو يد فكالوضوء.
مسألة ٣٠٧ : اختلف علماؤنا في عدد الضربات ، وأجودها قول الشيخين : ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء ، وضربتان إحداهما للوجه في
[١] المجموع ٢ : ٢٣٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢٦.
[٢] المجموع ٢ : ٢٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢٧.
[٣] مختصر المزني : ٦ ، المجموع ٢ : ٢٢٩ ، فتح العزيز ٢ : ٣٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢.
[٤] فتح العزيز ٢ : ٣٣١ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٠.