responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 178

فروع :

أ ـ الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا ، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة ، وسواء قلّت النجاسة أو كثرت.

ب ـ لو أصاب الأرض بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير عليها ، أو المطر طهرت ، وإن جفت بالشمس فكذلك ، وجاز التيمم منها ، وللشافعي قولان [١]. ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها ، وللشافعي قولان [٢].

ج ـ يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه ، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر.

وقال الشافعي : لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج ، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة ، وظهور النبش [٣].

د ـ لو امتزج بالطاهر كالدقيق ، والأشنان ، قال الشيخ : لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب [٤] ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه [٥].

والأولى عندي اعتبار الاسم.

هـ ـ لو لم يجد التراب إلاّ بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء.


[١] المجموع ٢ : ٢١٧.

[٢] المجموع ٢ : ٢١٧.

[٣] المجموع ٢ : ٢١٦.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٣٢.

[٥] الام ١ : ٥٠ ، المجموع ٢ : ٢١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست