responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177

عندنا ـ وبه قال الشيخ ، والمرتضى [١] ـ لقوله تعالى ( صَعِيداً ) [٢] وقال المفيد : يجوز مع عدم التراب [٣] ومنع الشافعي مطلقا [٤].

ج ـ منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف [٥] ـ وبه قال الشافعي [٦] ـ لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ، وهو ممنوع ، ولهذا جاز السجود عليه ، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك.

د ـ لو احترق التراب حتى صار رمادا ، فإن خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به ، ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به.

مسألة ٢٩٩ : ويشترط في التراب أمران : الطهارة ، والملك ، فلا يجوز التيمم بالتراب النجس ، ولا المغصوب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول الجمهور [٧] لقوله تعالى ( طَيِّباً ) [٨] وهو الطاهر.

ولا فرق بين أن تغير النجاسة رائحة التراب أو لا.

وقال داود : إن غيرت رائحته لم يجز التيمم به وإلاّ جاز [٩] اعتبارا بالماء ، وهو خطأ لأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس ، ولأن في الماء قوة بخلاف التراب.


[١] المبسوط للطوسي ١ : ٣٢ ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : ١٠٣.

[٢] النساء : ٤٣.

[٣] المقنعة : ٨.

[٤] المجموع ٢ : ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.

[٥] حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٣.

[٦] المجموع ٢ : ٢١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ٢١.

[٧] المجموع ٢ : ٢١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ٢١ ، المغني ١ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢٠ ، اللباب ١ : ٣٢ ، بلغة السالك ١ : ٧٣.

[٨] النساء : ٤٣.

[٩] حلية العلماء ١ : ١٨٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست